السيد البروجردي
245
جامع أحاديث الشيعة
جميع ما ورد من الامر بالوضوء بالماء في الآيات والاخبار لانصرافه إلى الماء المطلق . ( 6 ) باب جواز الوضوء بالمطر وحكمه بالثلج والماء الجامد 1946 ( 1 ) يب 102 - صا 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ( بن محمد - يب ) عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل ( أ - خ ) يجزيه ذلك من ( عن - خ ) الوضوء قال إن غسله فان ذلك يجزيه قرب الإسناد 84 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) نحوه ئل - 61 علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد وليمضمض وليستنشق - قال الشيخ قده الوجه فيه أنه إذا غسل أعضائه على ما يقتضيه الترتيب . وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 4 ) حكم ماء المطر من أبواب المياه قوله البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال ( عليه السلام ) إذا جرى فلا بأس به وفى رواية أبي بصير ( 11 ) من باب ( 6 ) حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ( إلى أن قال ( عليه السلام ) أفرج الماء بيدك ثم توضأ وفى الرضوي ( 3 ) من باب ( 13 ) حكم المضاف إذا لاقته النجاسة قوله ( عليه السلام ) وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر . ويأتي في أحاديث باب ( 9 ) جواز الاغتسال بالمطر من أبواب الغسل ما يمكن ان يستدل به على ذلك بالأولوية وفى أحاديث باب ( 4 ) حكم من لم يجد للغسل الا الثلج من أبواب التيمم ما يدل على بعض المقصود . ( 7 ) باب المياه التي يستحب التنزه عنها في الوضوء والغسل 1947 ( 1 ) يب 61 صا 13 - محمد بن يعقوب عن كا 3 يب 116 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )